All legislation

مرسوم Decree No. 4082 12/04/1939

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
4082
Date
12/04/1939
Official Gazette
Issue 3670, 17/04/1939, p. 3935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4082 تاريخ 12/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4082 المؤرخ في 12 نيسان 1939 احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الآتية اسماؤهم: توفيق حسن ابو رشيد - سليم عزام نجم - سلمان دبيان - محمود ابو شقرا - حسين يوسف سلمان ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم على طريق مشغرة لا سيما بتاريخ اول نيسان 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا: 1- على الانتشار في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- على ارتكاب سرقات مقرونة بالاسباب المشددة