المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4144 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1939 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري الاول في طرابلس جميع المناطق العقارية التابعة لقضاء البترون
مرسوم Decree No. 4144 27/04/1939
بناء على المرسوم رقم 4144 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1939 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري الاول في طرابلس جميع المناطق العقارية التابعة لقضاء البترون