المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4147 الصادر في 27 نيسان سنة 1939 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في جوار قرية قب الياس (البقاع) في ليلة 7 ايلول 1938 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن, اقدموا: 1- على قتل المدعو يوسف خليل رميا قصدا او عن سبق تصور وتصميم 2- على ارتكاب سرقات بحقه مقرونة بالاسباب المشددة.