All legislation

مرسوم Decree No. 4147 27/04/1939

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط واقعة جوار قرية قب الياس

Type
مرسوم · Decree
Number
4147
Date
27/04/1939
Official Gazette
Issue 3675, 04/05/1939, p. 4060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4147 تاريخ 27/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4147 الصادر في 27 نيسان سنة 1939 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في جوار قرية قب الياس (البقاع) في ليلة 7 ايلول 1938 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن, اقدموا: 1- على قتل المدعو يوسف خليل رميا قصدا او عن سبق تصور وتصميم 2- على ارتكاب سرقات بحقه مقرونة بالاسباب المشددة.