المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4148 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1939 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء أكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن وعلى الاخص في ظهر البيدر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1938, اقدموا: 1- على الانتشار في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة 2- على ارتكاب سرقات مقرونة بالاسباب المشددة بحق رياض عبد الرزاق وعبد الله العبد الله وغيرهم