المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4223 المؤرخ في 11 ايار سنة 1939 تفتح اعمال المساحة ابتداء من 15 تموز سنة 1939 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء الكوره دار شمزين دار بعشتار حبوش عين عكرين رشدبين بنهران متريت يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المتقدم ذكرها في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل ر. الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة في اثناء عمليات المساحة المذكورة سواء كان مرتكبا او معاونا في المخالفة او مشتركا فيها.