All legislation

مرسوم Decree No. 4245 16/05/1939

منح صلاحية مجالس بلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4245
Date
16/05/1939
Official Gazette
Issue 3681, 25/05/1939, p. 4262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4245 تاريخ 16/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4245 المؤرخ في 16 ايار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .