المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4245 المؤرخ في 16 ايار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم Decree No. 4245 16/05/1939
بناء على المرسوم رقم 4245 المؤرخ في 16 ايار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دفون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .