المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4292 المؤرخ في 20 ايار سنة 1939 أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الآتية اسماؤهم: علي حيدر زعيتر سليمان سليم زعيتر رشيد علي زعيتر حسن علي ضاهر زعيتر سعد الله رشيد زعيتر حسين علي زعيتر راغب سعيد مشرف حيدر وهبه زعيتر دوله زوجة وهبه زعيتر فريد علي ضاهر حسين علي ضاهر وهبه حيدر زعيتر ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في المنيطرة بتاريخ 18 ايار سنة 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- اقدموا قصدا على قتل الدركي عبدو ماضي في اثناء قيامه بالخدمة. ثانيا- اقدموا قصدا على محاولة قتل الجاويش عجاج باز والدركي قيصر عساف في اثناء قيامهما بالخدمة. ثالثا- اقدموا على اعمال العصيان بوجه القوة المسلحة وفي اثناء اجراء الوظيفة وبمناسبة اجرائها. رابعا- اقدموا على اقتناء الاسلحة الحربية بدون اجازة وعلى استعمالها.