المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4340 المؤرخ في 31 ايار سنة 1939 تحدث مديرية توزيع للبريد والبرق في مطار بيروت اعتبارا من 5 حزيران سنة 1939 ان اشغال هذه المؤسسة تحدد موقتا كما يلي: آ- من اعمال البريد - قبول ايداع التحارير العادية والمضمونة للداخل والخارج. ب - من اعمال البرق - قبول ايداع البرقيات لجميع الموارد. ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة ستعين من قبل وزارة البريد والبرق وفقا لمواعيد الملاحة الجوية.