المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية لبعا التابعة لقضاء جزين (لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 4353 06/06/1939
بناء على المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية لبعا التابعة لقضاء جزين (لبنان الجنوبي).