المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4403 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1939 يشرع بمعاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السواقي" الكائن في المحلة المسماة "السواقي" في بلدة فالوغا. وتجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.