All legislation

مرسوم Decree No. 4421 19/06/1939

باحداث شعبة بريدية في قرية نابيه

Type
مرسوم · Decree
Number
4421
Date
19/06/1939
Official Gazette
Issue 3692, 03/07/1939, p. 4492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4421 تاريخ 19/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4421 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في قرية نابيه وتلحق بمركز بريد وبرق برمانا. ويكون افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من 20 حزيران سنة 1939 وتتعاطى قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.