المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4397 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقاب التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 4397 16/06/1939
بناء على المرسوم رقم 4397 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرعقاب التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان).