المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4473 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1939 يعاد افتتاح مركز البريد والبرق الصيفي في بحنس ابتداء من اول تموز سنة 1939 ويشتغل هذا المركز من اول تموز لغاية 21 تشرين الاول من كل سنة. وتتعاطى هذه المؤسسة: آ- من اعمال البريد: للداخل - جميع المعاملات . للخارج - معاملات المراسلات المضمونة على شرط التأدية والتحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والبرقية والطرود العادية وبشرط التأدية وذات القيمة المقدرة. ب - من اعمال البرق. مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية. حددت ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح كما يلي: من الساعة 7 الى 12 ومن 14 الى 18 في ايام العمل. ومن الساعة 7 الى 10 في ايام الاحاد والاعياد الرسمية.