All legislation

مرسوم Decree No. 4440 27/06/1939

تحديد الحقوق المكتسبة والمعترف بها على مياه "جل سعد" في كفرحيم

Type
مرسوم · Decree
Number
4440
Date
27/06/1939
Official Gazette
Issue 3694, 10/07/1939, p. 4532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4440 تاريخ 27/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4440 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1939 تحددت كما يلي الحقوق المكتسبة والمعترف بها على مياه "جل سعد": اولا - اربعة امتار مكعبة يوميا للشيخ سعيد فارس غنام من دميت . ثانيا - ما يزيد عن هذه الكمية للسيد قاسم بشير ابو خزام من كفرحيم.