المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4440 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1939 تحددت كما يلي الحقوق المكتسبة والمعترف بها على مياه "جل سعد": اولا - اربعة امتار مكعبة يوميا للشيخ سعيد فارس غنام من دميت . ثانيا - ما يزيد عن هذه الكمية للسيد قاسم بشير ابو خزام من كفرحيم.