All legislation

مرسوم Decree No. 4120 01/07/1939

تصحيح للمرسوم 4120-EC المؤرخ في 19-4-1939 هذا المرسوم منشور في ج.ر ص 4012 عدد 3673

Type
مرسوم · Decree
Number
4120
Date
01/07/1939
Official Gazette
Issue 3695, 13/07/1939, p. 4566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4120 تاريخ 01/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عوضا عن: مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة شهر في حال من الاحوال. يقرأ: مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم.

بيروت في 1 تموز سنة 1939 - الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء- الامضاء: عبد الله اليافي - وزير الصحة والاسعاف العام - الامضاء: روكز ابو ناضر