المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4531 المؤرخ في 11 تموز سنة 1939 يشرع في افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السلام" الكائن في المحلة المسماة "عين السلام" في بلدة برمانا. وتجري هذه المعاملات وفقا لمنطوق المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المشار اليها.