All legislation

مرسوم Decree No. 4531 11/07/1939

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السلام" في بلدة برمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
4531
Date
11/07/1939
Official Gazette
Issue 3698, 24/07/1939, p. 4621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4531 تاريخ 11/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4531 المؤرخ في 11 تموز سنة 1939 يشرع في افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين السلام" الكائن في المحلة المسماة "عين السلام" في بلدة برمانا. وتجري هذه المعاملات وفقا لمنطوق المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المشار اليها.