المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4549 المؤرخ في 11 تموز سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية باتر كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم Decree No. 4549 11/07/1939
بناء على المرسوم رقم 4549 المؤرخ في 11 تموز سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية باتر كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .