All legislation

تعميم Circular No. 49 28/07/2001

تعميم الى القابلات القانونيات

Type
تعميم · Circular
Number
49
Date
28/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 49 تاريخ 28/07/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كانت ترد الى قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة بعض التقارير الطبية الصادرة عن بعض القابلات من اجل المصادقة على صحة تواقيعهن غير المتوفرة حاليا لدى الوزارة, ومن اجل التأكد من صحة هذه التقارير وصدورها عن قابلات قانونيات مجازات من وزارة الصحة العامة, وتلافيا لاي تأخير في المصادقة وتسهيلا لمعاملات اصحاب الشأن.

لذلك تطلب وزارة الصحة العامة من كل القابلات القانونيات مراجعة قسم المهن الطبية مع نسخة عن اجازة معاطاة مهنة القبالة وايداعه نموذجا عن توقيع كل منهن لاعتماده عند المصادقة مع لفت النظر الى وجوب اقتران كل تقرير طبي صادر عنهن برقم الاجازة وتاريخها والخاتم الرسمي المعتمد.

واننا اذ نعلق اهمية قصوى على تنفيذ مضمون هذا التعميم نطلب سرعة التجاوب والالتزام.

بيروت في 28 تموز 2001 مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار