المادة 1
لما كانت ترد الى قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة بعض التقارير الطبية الصادرة عن بعض القابلات من اجل المصادقة على صحة تواقيعهن غير المتوفرة حاليا لدى الوزارة, ومن اجل التأكد من صحة هذه التقارير وصدورها عن قابلات قانونيات مجازات من وزارة الصحة العامة, وتلافيا لاي تأخير في المصادقة وتسهيلا لمعاملات اصحاب الشأن.
لذلك تطلب وزارة الصحة العامة من كل القابلات القانونيات مراجعة قسم المهن الطبية مع نسخة عن اجازة معاطاة مهنة القبالة وايداعه نموذجا عن توقيع كل منهن لاعتماده عند المصادقة مع لفت النظر الى وجوب اقتران كل تقرير طبي صادر عنهن برقم الاجازة وتاريخها والخاتم الرسمي المعتمد.
واننا اذ نعلق اهمية قصوى على تنفيذ مضمون هذا التعميم نطلب سرعة التجاوب والالتزام.