All legislation

مذكرة Memorandum No. 629 30/07/2001

تفويض محافظي لبنان الجنوبي والنبطية والقائمقامين في القائمقاميات التابعة لهما صلاحية احالة طلبات تصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
629
Date
30/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 629 تاريخ 30/07/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفوض كل من محافظي لبنان الجنوبي والنبطية في مركز محافظته, والقائمقامين في القائمقاميات التابعة لهما, بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 25 من القانون رقم 171/2000, وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من اي نوع كان, واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية, على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في القرى المحررة المحدد في 09/09/2001

بيروت, في: 30 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر