المادة 1
في التسجيل ان شركة: Basf Turk Kimya Sanayi Ticaret Limited Sirketi, ذات الجنسية: التركية. والبالغ رأسمالها /76.500.000.000/ ل. ت. فقط ستة وسبعين بليون وخمسماية الف مليون ل. ت. لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Firuzaga Mahallesi, Defterdar, yokusu No: 3 BASF Is hani, Tophane/Istanbul Turkey تقدمت بتاريخ 24/07/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/07/2001 كامل المستندات المتعلقه بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 20988 تاريخ 24/07/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد هاني محمد شقير Mr. Hani Mohammad chouceir مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع عمل الشركة بشكل عام هو: الانتاج, التصنيع, التسويق, عمليات البيع, تصدير واستيراد كافة انواع مواد الخام, الادوية. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.