المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6171, الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, تنقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين من اول حزيران لغاية ايلول 1954 يعطى موظفو قضاء جب جنين من الملاك الاداري داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف ما يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين اليومي للانتقال.