المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6158 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية مار تموره (القبيات ) قضاء عكار.
مرسوم Decree No. 6158 31/08/1954
بناء على المرسوم رقم 6158 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية مار تموره (القبيات ) قضاء عكار.