المادة 1
بدلا من: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3 يقرأ: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 4 الباقي بدون تغيير
مرسوم Decree 31/08/1954
بدلا من: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3 يقرأ: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 4 الباقي بدون تغيير
بيروت في 31 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاشغال العامة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي