All legislation

قرار Decision No. 1 18/03/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حصارات قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
18/03/1974
Official Gazette
Issue 37, 09/05/1974, p. 577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 18/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حصارات العقارية المؤرخ في 12/2/1974 والمعلن عنه بتاريخ 12/2/1974. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 13/3/74 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 18 اذار 1974 القاضي العقاري