المادة 1
بناء على المرسوم رقم 10167 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه: ينابيع عودين (في عندقيت - عكار) نبع الجوز (في القبيات عكار) نبع الزاير (في شان-- عكار) محافظة لبنان الشمالي. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.