المادة 1
بناء على المرسوم رقم 10168 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه: ينابيع عودين (في عندقيت - عكار) نبع الجوز (في القبيات عكار) نبع الزاير (في شان-- عكار) محافظة لبنان الشمالي. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.