All legislation

مرسوم Decree No. 10168 07/09/1955

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
10168
Date
07/09/1955
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1955, p. 921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 10168 تاريخ 07/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10168 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه: ينابيع عودين (في عندقيت - عكار) نبع الجوز (في القبيات عكار) نبع الزاير (في شان-- عكار) محافظة لبنان الشمالي. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.