All legislation

مرسوم Decree No. 2600 14/09/1953

تعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الجفل في عدبل (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
2600
Date
14/09/1953
Official Gazette
Issue 37, 16/09/1953, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2600 تاريخ 14/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2600 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1953, عينت لجنة مؤلفة من السادة: شحادي خزامي القاضي المنفرد في عكار رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة عضوا الفرد باسيل مندوبا عن وزارة المالية " توفيق دياب " ميخائيل عيد " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الجقل في قرية عدبل (قضاء عكار). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.