المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2600 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1953, عينت لجنة مؤلفة من السادة: شحادي خزامي القاضي المنفرد في عكار رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة عضوا الفرد باسيل مندوبا عن وزارة المالية " توفيق دياب " ميخائيل عيد " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الجقل في قرية عدبل (قضاء عكار). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.