المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2607 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1953, عينت لجنة مؤلفة من السادة: اميل ابو سمرا القاضي المنفرد عاليه رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن عضوا والاملاك العمومية الفرد باسيل مندوبا عن وزارة المالية " الشيخ محمد سعيد ابي المني " الشيخ خطار محمد زين الدين عماد " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم (قضاء عاليه) والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ. على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.