All legislation

مرسوم Decree No. 2607 14/09/1953

تعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم (عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
2607
Date
14/09/1953
Official Gazette
Issue 37, 16/09/1953, p. 407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2607 تاريخ 14/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2607 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1953, عينت لجنة مؤلفة من السادة: اميل ابو سمرا القاضي المنفرد عاليه رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن عضوا والاملاك العمومية الفرد باسيل مندوبا عن وزارة المالية " الشيخ محمد سعيد ابي المني " الشيخ خطار محمد زين الدين عماد " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم (قضاء عاليه) والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ. على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.