المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أمت ناقلتان وثمان بواخر أحد موانىء إسرائيل مخالفة بذلك أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بإدراج الناقلتين والبواخر الثمان على القائمة السوداء كما يلي: - الناقلة القبرصية: OLYMPICS EX: ATHENIAN OLYMPICS -00 EX: MOSCOW OLYMPICS -81 الناقلة المالطية: BREEZE- A EX: AL WATANIAH III-99 EX: BAHRA -96 EX: PARKGATE -88 EX: BAHARAH -87 - الباخرة القبرصية: MIKADO EX: ELENA G EX: KEDMA EX: MONTALTO EX: MONCEY - الباخرة الماليزية: ISABEL EX: ISABEL 1-001 EX: OMEGA 4-001 EX: ISABEL -97 - الباخرة التركية: KAPTAN DURSUN. AKBAS EX: TUTIFRUITI 1-93 EX: KOMNINOS 5-91 EX: NICOLAS -84 EX: ANDROS -81 EX: ZEBRAS FORTUNE -70 EX: MARIA DOLORES TARTIERE -77 الباخرة البانامية: VITAFOS EX: HYUNDAI ATLANTIC - الباخرة: TRADER التي تحمل جنسية: ST. VINCENT THE GRENADINES EX: CHAIKA -99 EX: PYOTR GUTCHENKO -97 - الباخرة البنمية: MSC GABRIELLA EX: PEARL MERCHANT EX: NEW HAILONG -95 EX: CIUDAD DE BUENAVENTURA -93 EX: WEBBERS POST -88 EX: NEDLLOYD CRISTOBAL -86 EX: GIAHARA -86 EX: WOERMANN WANGONI -85 EX: FAMILY IRINI -84 - الباخرة: BBC JAPAN وجنسيتها ANTIGUA & BARBUDA EX: JUISTER RIFF -01 - الباخرة القبرصية: ORIANTAL KIKU EX: VILMA -00 EX: NACIONAL SANTOS -96 EX: ANISIO BORGES -84 على أن تنشر لائحة بأسماء الناقلتين والبواخر الثمان المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على قرارات تتعلق بإدراج ناقلتين وثمان بواخر على القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.