المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4708 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الخنشاره والمروج - وطى المروج, الدوار - العيرون, بعبدات .
مرسوم Decree No. 4708 07/09/1939
بناء على المرسوم رقم 4708 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الخنشاره والمروج - وطى المروج, الدوار - العيرون, بعبدات .