المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4714 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع (زيرة التينه) الكائن في محلة (وادي جوعيت قرب قصلوت قضاء زغرتا لبنان الشمالي تجري المعاملات المذكورة لتعيين الحقوق المكتسبة ملكا او استعمالا للري او لتوليد القوة على المياه المذكورة قبل تاريخ نشر القرار 144 الواقع في 10 حزيران سنة 1925 وذلك في المنطقة الواقعة تحت النبع في وادي جوعيت . لهذا شكلت لجنة من الذوات الآتية اسماؤهم: حاكم صلح زغرتا رئيسا فوزي ساروفيم مهندس في مصلحة المياه عضوا فؤاد الخوري موظف بالدوائر العقارية ٍ بربر طيون وجيه من زغرتا ٍ يوسف كمينوس الخواجه وجيه من اصعون ٍ يجب التصريح بالحقوق المكتسبة بظرف ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم.