المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4706 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من بلديتي بشري واهدن.
مرسوم Decree No. 4706 09/06/1939
بناء على المرسوم رقم 4706 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من بلديتي بشري واهدن.