المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4754 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1939 حدد عدد افراد سلك ادلاء الاثار الرسمي في بعلبك بثمانية اشخاص .
مرسوم Decree No. 4754 12/09/1939
بناء على المرسوم رقم 4754 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1939 حدد عدد افراد سلك ادلاء الاثار الرسمي في بعلبك بثمانية اشخاص .