All legislation

قرار Decision No. 30 05/10/1939

يحدد عدد التلامذة والتلميذات في فرعي تخرج المعلمين والمعلمات (السنة الاولى) لسنة 1939-1940

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
05/10/1939
Official Gazette
Issue 3721, 12/10/1939, p. 5053-5054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 05/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 30 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد التلامذة في فرع تخريج المعلمين (السنة الاولى) لسنة 1939 - 1940 التدريسية باثني عشر تلميذا. وحدد عدد التلميذات في فرع تخريج المعلمات (السنة الاولى) بخمس تلميذات .