All legislation

قرار Decision No. 29 05/10/1939

يحدد عدد منح الاعاشة والمراكز المجانية في فرعي تخرج المعلمين والمعلمات لسنة 1939-1940 المدرسية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
05/10/1939
Official Gazette
Issue 3721, 12/10/1939, p. 5053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 05/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 29 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بسبع منح. حدد عدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بخمسة مراكز.