المادة 1
بناء على القرار رقم 29 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بسبع منح. حدد عدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بخمسة مراكز.
قرار Decision No. 29 05/10/1939
بناء على القرار رقم 29 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بسبع منح. حدد عدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بخمسة مراكز.