المادة 1
تطبيقا للقرار عدد 225/L.R تاريخ 9 ايلول سنة 1939 تخضع البضائع المبينة فيما يلي عند عرضها للاستهلاك للحصول على ترخيص مسبق من دوائر الجيش او من مديرية الاعاشة العامة: رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 349 جلد النعل 350 جلود الحيوانات الكبيرة الخ.. 358 اجزاء الاحذية من الجلد 359 اصناف السروجية والطماقات وقمط السيقان من الجلد من 600 - 1 الاحذية العادية التي يزيد قياسها عن 22 سنتيمترا