All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 263 16/09/1939

متخذ تطبيقا للقرار رقم 225-L.R تاريخ 9-9-1939 (الحصول على ترخيص قبل عرض البضائع للاستهلاك)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
263
Date
16/09/1939
Official Gazette
Issue 3725, 26/10/1939, p. 5157-5158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 16/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبيقا للقرار عدد 225/L.R تاريخ 9 ايلول سنة 1939 تخضع البضائع المبينة فيما يلي عند عرضها للاستهلاك للحصول على ترخيص مسبق من دوائر الجيش او من مديرية الاعاشة العامة: رقم التعريفة الجمركية نوع البضائع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 349 جلد النعل 350 جلود الحيوانات الكبيرة الخ.. 358 اجزاء الاحذية من الجلد 359 اصناف السروجية والطماقات وقمط السيقان من الجلد من 600 - 1 الاحذية العادية التي يزيد قياسها عن 22 سنتيمترا

بيروت في 16 ايلول سنة 1939 امين السر العام الامضاء: ميريه