المادة 1
بناء على المرسوم رقم 26 المؤرخ في 16 ت 1 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائن في المحلة المسماة (تحت المغارة) في قرية الدليبه. تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المنوه عنه اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.