All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 252 09/09/1939

متخذ تطبيقا للقرار عدد 225-L.R تاريخ 9-9-1939 (الحصول على رخصة لعرض البضائع)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
252
Date
09/09/1939
Official Gazette
Issue 3725, 26/10/1939, p. 5157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 252 تاريخ 09/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبيقا للقرار رقم 225/L.R تاريخ 9 ايلول سنة 1939 تخضع البضائع المذكورة ادناه عند عرضها للاستهلاك للحصول على الرخصة المسبقة من دوائر الجيش (على شكل تأشير يوضع على التصريح بطلب عرضها للاستهلاك) او من دائرة الاعاشة العامة (على شكل رخصة) رقم تعريفة الجمارك نوع البضاعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63 انواع البن 64 الشاي 70 الارز 122 انواع السكر 116 117 120 المقددات الغذائية (كونسروه) 121 من 138 الى 142 507 الاقمشة الصوفية من 527 الى 529 الاقمشة القطنية

بيروت في 9 ايلول سنة 1939 امين السر العام الامضاء: ميريه