المادة 1
بناء على المرسوم رقم 49 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 الغي المرسوم رقم 1098 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار صلاحية المجالس البلدية
مرسوم Decree No. 49 31/10/1939
بناء على المرسوم رقم 49 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 الغي المرسوم رقم 1098 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار صلاحية المجالس البلدية