المادة 1
بناء على المروسم رقم 46 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 عدلت الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 423 الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1926 على الوجه الاتي: "ان الضمان المذكور مرصد على مسؤولية هؤلاء الموظفين فقط وهذا الارصاد يستمر طول مدة ادارة العمل ثم مدة خمسة عشر عاما بعد انتهاء الوظيفة للضمانات المعقودة قبل وضع قانون الموجبات والعقود موضع التنفيذ وعشرة اعوام للضمانات المعقوده بعد ذلك التاريخ".