All legislation

قرار Decision 08/11/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بافليه

Type
قرار · Decision
Date
08/11/1939
Official Gazette
Issue 3732, 20/11/1939, p. 5380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بافليه العقارية المؤرخ في 10 ت 1 سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ 10 ت 1 سنة 1939 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن من شهر تشرين الثاني سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صور في 8/11/39