All legislation

قرار Decision No. 1 06/11/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حارة الست

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
06/11/1939
Official Gazette
Issue 3732, 20/11/1939, p. 5372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 06/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة حارة الست العقارية المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين او المجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع من تشرين الثاني سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 6 ت 2 سنة 1939 القاضي الامضاء: فؤاد صوايا