المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الثانية في طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة دار بشمزين العقارية المؤرخ في 9 ت 1 سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ 9 ت 1 سنة 1939 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين او المجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 10 ت 2 سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة