المادة 1
بناء على المرسوم رقم 69 المؤرخ في 21 ت 2 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في قطعة الارض رقم 24 الكائنة في بلدة الجديدة (قضاء المتن) خاصة السيد ميلاد رزق الله. تجري المعاملات المذكورة في ما تقدم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المنوه عنه اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.