المادة 1
بناء على المرسوم رقم 93 المؤرخ في 25 ت 2 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السواقي النابعة في عينطورة المتن بمحلة السواقي. تجري المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.