المادة 1
بناء عى المرسوم رقم 119 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1939 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق 10 كانون الاول سنة 1939 موعدا لافتتاح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو.
مرسوم Decree No. 119 30/11/1939
بناء عى المرسوم رقم 119 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1939 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق 10 كانون الاول سنة 1939 موعدا لافتتاح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو.