All legislation

مرسوم Decree No. 119 30/11/1939

تعيين موعد افتتاح موسم اصدار البرتقال

Type
مرسوم · Decree
Number
119
Date
30/11/1939
Official Gazette
Issue 3736, 04/12/1939, p. 5501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 119 تاريخ 30/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء عى المرسوم رقم 119 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1939 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق 10 كانون الاول سنة 1939 موعدا لافتتاح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو.