All legislation

قرار Decision 30/11/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بحبوش (الكورة)

Type
قرار · Decision
Date
30/11/1939
Official Gazette
Issue 3738, 11/12/1939, p. 5564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 30/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بحبوش العقارية المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ 26 ت 1 سنة 1939 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 27 تشرين الثاني سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 30 ت 2 سنة 1939