All legislation

قرار Decision 01/12/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة البترون

Type
قرار · Decision
Date
01/12/1939
Official Gazette
Issue 3738, 11/12/1939, p. 5564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الاولى في طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة البترون العقارية المؤرخ في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1939 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1939 الساعة السادسة مساء يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 1 ك1 سنة 1939