All legislation

مرسوم Decree No. 130 04/12/1939

تعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الحصى

Type
مرسوم · Decree
Number
130
Date
04/12/1939
Official Gazette
Issue 3738, 11/12/1939, p. 5559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 130 تاريخ 04/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 130 المؤرخ في 4 ك1 سنة 1939 عينت لجنة مؤلفة من السادة: حاكم صلح بعبدا رئيسا رشراش عبد الصمد المهندس في الاشغال العامة دائرة الامتيازات عضوا الشيخ فؤاد الخوري موظف في الدوائر العقارية ٍ السيد عبده بطرس فرح من حمانا ٍ امين نمر بشاره رئيس بلدية حمانا ٍ للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين الحصى" الكائن في بلدة حمانا. على من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها الى رئيس اللجنة في مدة ثلاثين يوما