All legislation

مرسوم Decree No. 156 18/12/1939

نقل محكمتين عقاريتين (البترون واميون)

Type
مرسوم · Decree
Number
156
Date
18/12/1939
Official Gazette
Issue 3741, 21/12/1939, p. 5639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 156 تاريخ 18/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 156 المؤرخ في 18 ك1 سنة 1939 ينقل مركز المحكمة العقارية الاولى في لبنان الشمالي الى البترون عند انتهاء المحكمة المذكورة من البت في القضايا العائدة لقضاء طرابلس ينقل مركز المحكمة العقارية الثانية في لبنان الشمالي الى اميون عند انتهاء المحكمة المذكورة من البت في القضايا العائدة لقضاء زغرتا