المادة 1
بناء على المرسوم رقم 156 المؤرخ في 18 ك1 سنة 1939 ينقل مركز المحكمة العقارية الاولى في لبنان الشمالي الى البترون عند انتهاء المحكمة المذكورة من البت في القضايا العائدة لقضاء طرابلس ينقل مركز المحكمة العقارية الثانية في لبنان الشمالي الى اميون عند انتهاء المحكمة المذكورة من البت في القضايا العائدة لقضاء زغرتا